احمد البهشتي الفسائي
11
تقرير الحقيقة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب المواريث ) ( فارسى )
صنف آخر في طبقته وإن كان أبعد « 1 » . فالأبوان لا يمنعان ولد الولد عن الإرث والإخوة لا يمنعون جدّ الجدّ وكذا الجدّ القريب لا يمنع أولاد الإخوة . لكنّ الخال يمنع ولد العمّ والعمّ يمنع ولد الخال إذ هما صنف واحد . قال صاحب « الجواهر » : « الأقرب من كلّ صنف يحجب الأبعد عنه دون الآخر ، فالأولاد للصلب يحجبون الحفدة ولا يحجبهم الأبوان ، والجدّ والأدنى يحجب الأعلى دون أولاد الإخوة ، والإخوة يحجبون أولاد الإخوة دون الصاعد من الأجداد ، والعمّ القريب يحجب البعيد من الأعمام والأخوال وأولاد العمومة والخؤولة وكذا الخال لاتّحاد الصنف » « 2 » . وما قال الصدوق موافق لقول العامّة . « 3 » ثمّ ليعلم : أنّ العمود الآباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا ، لكنّ الأبوين لا يرتفعان في الإرث . وأمّا الحواشي فهم مختلفون في القرب والبعد . فمع الأبوين والأولاد لا يرث معهم مناسب من غيرها ، وأمّا المسابب الذي هو الزوج أو الزوجة فيرث معهم . والبطن الأسفل من الأجداد يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم يمنع الأسفل والمتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب ، كالإخوة للأبوين مع الإخوة للأب والأعمام والأخوال لهما مع الأعمام والأخوال له .
--> ( 1 ) . انظر : مستند الشيعة 12 : 19 . ( 2 ) . جواهر الكلام 9 : 39 . ( 3 ) . راجع : المقنع : 501 .